مختصر الإفادات

Ibn Balban Al-Hanbali d. 1083 AH
48

مختصر الإفادات

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

پوهندوی

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بَيروت - لبنان

ژانرونه

فَصْلٌ والأَغْسَالُ المسنونةُ سِتَّةَ عَشَرَ، آكدُها لصلاةِ جُمُعَةٍ بيومِهَا لِذَكَرٍ حَضَرَهَا لِفِعْلِهَا، وعِنْدَ مُضِيٍّ إليها وعن جِمَاعٍ أفْضَلُ، ثُمَّ مِن غُسْلِ مَيْتٍ، ثُمَّ لِصَلاةِ عِيْدٍ في يَوْمها لِذَكَرٍ حَضَرَها لِفِعْلِهَا، ولو مُنْفَرِدًا، ولِكسوفٍ واستسقاءٍ، ولجِنُونٍ وإغْماءٍ لا احتلامَ فيهما، ولاستحاضَةٍ لِكُلِّ صَلاةٍ، ولإِحْرَامٍ، ولِدُخُولِ مَكَّةَ وحَرَمِهَا، ووقوفٍ بِعَرَفَةَ، وطوافِ زيارةٍ ووداعٍ، ولمبيتٍ بمزدلِفَةَ ورمي جِمَارٍ، وَيَتَيَمَّمُ لِلّكُلِّ لِحَاجَةٍ ولِمَا يُسَنُّ لَهُ الوضوءُ لِعُذْرٍ. فَصْلٌ وشروطُ صِحَّةِ الغُسْلِ سَبْعَةٌ: انقطاعُ موجِبِهِ، والنِّيَّةُ، وَالإِسْلامُ، والعَقْلُ، والتمييزُ، والماءُ الطَّهورُ المُبَاحُ، وإزالةُ ما يَمْنَعُ وصولَهُ. وواجِبُهُ: التَّسْمِيَةُ، وتَسْقُطُ سَهْوًا وَجَهْلًا. وفروضُهُ: أن يُعِمَّ بالماءِ جَميعَ بَدَنِهِ شَعْرًا وَبَشَرًا، ودَاخِلَ فَمِهِ وَأَنْفِهِ حَتَّى ما يظهَرُ من فرْج امرأَةٍ عِنْدَ قُعُودِها لقضاء حَاجَتِها، ويَجِبُ أن تنقُضَ شَعْرَها في الحيض والنِّفَاسِ لا الجنابَةِ إن رَوَّت أُصولَهُ، ويَكفي الظَّنُّ في الإِسْبَاغِ.

1 / 51