349

مختصر الإفادات

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بَيروت - لبنان

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وقال: ذَكَرَ اللَّه مَن ذَكَرَني بِخَيْرٍ (١).
فَصْل
وَيَجِبُ الاستئذانُ على كُل من يُريدُ الدُّخُولَ عليه من أقاربَ وأجانِبَ، فإِن أُذنَ له دخل وإلَّا رَجَعَ. ولا يَزِدْ على ثلاثٍ إلَّا إذا ظَنَّ عَدَمَ سَمَاعِهم، ولا يطرقُ أهله لَيْلًا.
وإِذا أُذِنَ له في دار غيرِهِ فَدَخَلَ جَلَسَ حيثُ يَأْذَنُ له صاحبُ الدَّارِ وإن كان ذميًّا، ولا يرتفعُ في المَجْلِسِ إلَّا بإذنٍ.
وإن فَجَأَ قَوْمًا وهم على طَعَامِهِمِ بلا تَعَمُّدٍ أَكَلَ، إلَّا أن يَكُونَ صاحِبُ الطَّعامِ ممن لم تَجْرِ عادتُهُ بالسَّمَاحَةِ وطيبِ القَلْبِ بذلك فلا يأكُلْ.
فَصْلٌ فيما يُسْتَحب فِعْلُهُ بيمينِهِ وما يُستحب فِعْلُهُ بشمالِهِ
يُستَحَبُّ تناوُلُ الأَشياءِ ومناولَتُها بيمينِهِ، والأَكْلُ والشُّرْبُ، والمُصافحَةُ بها، والبداءَةُ بها في الوضوءِ والانتعال وَلُبْسِ الثيابِ. وكذلك يَبْدَأُ في الدُّخولِ إلى المواضِعِ المُبارَكَةِ كالمساجِدِ والمَشَاهِدِ، والمَنَازلِ والدُّورِ بِرِجْلِهِ اليُمنَى وإلى ضِدِّها باليُسرى.

(١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٩٠٨) من حديث أبي رافع، وحَكَمَ عليه ابن الجوزي بالوضع في "الموضوعات" (٣/ ٧٦).

1 / 355