307

مختصر الإفادات

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بَيروت - لبنان

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وإن تَرَكَ ما شُرِطَ قَطْعُهُ بطلَ البَيْعُ بزيادةٍ كَثيرَةٍ إلَّا الخَشَبَ فلا، ويشتركانِ في الزِّيادَةِ فيها.
وحصادٌ ولُقاطٌ وجَدادٌ على المُشْتَرِي، وعلى البائعِ السَّقْيُ.
ولو تَضَرَّرَ الأَصْلُ وما تَلِفَ من ثَمْرةٍ ونحوِهَا سِوَى يسيرٍ بآفةٍ سَماويةٍ؛ وهي ما لا صُنعَ لآدَمي فيها كريح، ومَطَرٍ، وَجَلِيْدٍ، وجرادٍ؛ فعلى بائِعٍ ما لم يُبَعْ مع أَصْلٍ أَو يُؤَخَّرِ الأخذُ عن عادتِهِ، وإن تَعَيّبتْ بها خُيِّرَ بَيْنَ إمضاءٍ مع أَرْشٍ أو رَدٍّ وَأَخْذِ ثَمَنٍ كاملًا، وإن اختُلِفَ في التَّلَفِ أو قَدْرِهِ فَقَوْلُ البَائِعِ، وإن أَتْلَفَهُ آدميٌّ مُعَيَّنٌ أو عَسْكَر أو لُصُوص خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْن فَسَخٍ وإمضاءٍ ومُطَالَبَةِ مُتْلِفٍ.
وصلاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ شَجَرةٍ صَلاحٌ لجمِيع نَوْعِها الذي في البُسْتانِ، وصلاحُ ثَمَرِ نَخْلٍ أن يَحمَرَّ أو يَصْفَرَّ، وعِنَبٍ أن يتموَّهَ بالماءِ الحلوِ، وبقيةُ ثَمَرٍ بُدُو النضْجِ، وطيبُ الأَكْلِ.
فَائِدَةٌ: وَيَشْمَلُ بَيعُ دابةٍ عذارَهَا ومِقْودَها ونعلَها، وبيعُ قِنٍّ يَشْمَلُ لُبْسَهُ لِغَيْرِ جَمَالٍ.
فَصْلٌ
وَيصِحُّ السَّلَمُ بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ:
أَحَدُها: أن يكونَ فيما يُمْكِنُ ضَبْطُ صفاتِهِ، كمكيلٍ وموزونٍ ونَحوهِمَا.

1 / 313