261

مختصر الإفادات

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بَيروت - لبنان

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فَصْلٌ
وَيَحْرُمُ صيدُ حَرَمِ المدينةِ، وقَطْعُ شَجَرِهِ وحشيشِهِ إلَّا لحاجةِ المسانِدِ والرَّحْلِ والقَتَبِ والحَرْثِ والعَلَفِ ونحوها، ومن أدْخَلها صَيْدًا فلَهُ إمساكُهُ وذبحُهُ، ولا جزاءَ فيما حَرُمَ من ذَلِكَ ويَحِلُّ أكلُهُ، وحرمها بريدٌ في بريدٍ، وهو ما بين ثَوْرٍ وعَيْرٍ، وهما جَبَلان مشهورانِ بها، وذلك ما بينَ لابتيها، وَجَعَل النَّبِيّ ﷺ حول المدينة اثني عشر ميلًا حِمًى.
فَائِدَةٌ: الأَوْلى أن لا تُسَمَّى المدينةُ يثْرِبَ.
* * *

1 / 265