243

مختصر الإفادات

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بَيروت - لبنان

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وإن تَيَقَّنَ أَنّهُ بانَ بالمشطِ أو التَّخلِيل فَدَى. وَتُسَنُّ الفديةُ مع الشَّكِّ، وَلَهُ حَكُّ بَدَنِهِ ورأْسِهِ بِرِفْقٍ ما لم تقْلَع شَعْرًا.
الثَّالِثُ: تعمُّدُ ذَكَرٍ تغطيةَ الرَّأْسِ والأُذنَانِ منه، فمن غَطَّاه بِلاصِقٍ ولو بِقِرْطَاسٍ فيه دواءٌ، أو بطينٍ، أو نُوْرَةٍ، أو حِنَّاءٍ، أو عصبَهُ، ولو بِسَيْرٍ، أو عِصَابَةٍ لِصُدَاعٍ، أو استَظَلَّ بِمَحْمِلٍ ونحوه، أو بِثَوْبٍ ونحوِه رَاكِبًا أو لا، فَدَى مُطْلقًا، وحَرُمَ بِلا عُذْرٍ، لا إن حَمَلَ عليه شيئًا أو نَصَبَ حيالَهُ شيئًا أو استَظَلَّ بِخَيْمَةٍ أو شَجَرَةٍ.
الرَّابِعُ: تعمدُ ذَكَرٍ لُبْسَ المخيطِ إلَّا أن لا يجدَ إزارًا فَلَهُ لُبْسُ سراويلَ أو نعلينِ فَلَهُ لُبْسُ خفينِ أو نحوهِما حَتَّى يَجِدَ إزارًا ونعلينِ ولا فديَةَ، ويَحْرُمُ قَطْعُ الخُفينِ.
ولا يَعْقِدُ عليه رِداءً ولا غيرَهُ إلَّا إزارًا ومِنْطَقَةً وهِمْيانًا فيهما نَفَقَةٌ لِحاجَةِ العَقْدِ، ويتقلَّدُ بِسيفٍ لحَاجَةٍ، ويحمِلُ جِرابَهُ وقِرْبَةً في عُنُقِهِ لا صدرِهِ، وله أن يَتَّزِرَ ويلتحِفَ بقميصٍ ويرتَدِيَ بِهِ وبرداءٍ موصَّل، وإن طَرَحَ على كَتِفَيْهِ قَبَاءً فَدَى.
الخَامِسُ: الطِّيبُ، فمتى طيَّبَ مُحْرِمٌ ثَوْبَهُ أو بَدَنَهُ، أو استعمَلَهُ في أَكْلٍ أو شُرْبٍ، أو ادهانٍ أو اكتحالٍ، أو استعاطٍ، أو احتقانٍ، بحيثُ يَظْهَرُ طعمُهُ أو ريحُهُ، أو قَصَدَ شَمَّ دُهْنٍ مُطَيَّبٍ، أو مِسْكٍ أو كافُورٍ أو عَنْبَرٍ أو زَعْفَرانٍ أو وَرْس، أو ما يُنْبِتُهُ آدميٌّ لطيبٍ ويُتَّخَذُ

1 / 247