239

مختصر الإفادات

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بَيروت - لبنان

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
بَابُ الإحْرَامِ
هو نِيَّةُ النُّسُكِ، ويُسَنُّ لِمَنْ يُرِيدُهُ غُسْلٌ أو تَيَمُّمٌ لِعُذْرٍ، ولا يَضُرُّ حَدَثُهُ بَيْنَ غُسْلٍ وإِحْرَامٍ، وتنظُّفٌ وتَطَيُّبٌ في بَدَنِهِ، ويُكْرَهُ في ثَوْبِهِ.
ولُبْسُ إِزَارٍ ورِدَاءٍ أَبْيَضَينِ نَظِيفَينِ، ونعلين بعد تَجَرُّدِ ذَكَرٍ من مَخِيطٍ، وإحرامُهُ عَقِبَ صَلاةِ فَرْضٍ أو ركعتينِ نَفْلًا في غَيْرِ وَقْتِ نَهْي، ولا يَرْكَعُهُمَا مَن عَدِمَ المَاءَ والتُّرَابَ.
ويُسَنُّ أن يُعَيِّنَ نُسُكًا ويَلْفِظَ بِهِ، وأن يشترطَ فيقولُ: "اللَّهُمِّ إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الفُلانِيَّ، فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي، وإن حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيثُ حَبَسْتَنِي".
ويَخْرُجُ مِنْهُ بِرِدَّةٍ لا بِجُنُونٍ، وإغْمَاءٍ وسُكْرٍ كَموْتٍ، ويُخَيَّرُ بين تَمَتُّعٍ وهو أفضلُها، فإِفْرَادٍ، فَقِرانٍ.
فالتَّمَتُّعٌ: أن يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ في أَشْهرِ الحَجِّ، ثُمَّ بَعْدَ فراغِهِ مِنْها يُحْرِمُ بالحَجِّ في عامِهِ.
والإفْرَادُ: أن يُحْرِمَ بالحَجِّ، ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ يُحْرِمُ بالعُمْرَةِ.

1 / 243