237

مختصر الإفادات

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بَيروت - لبنان

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
بَابُ المَواقِيتِ
وهي مَوَاضِعُ وأَزْمِنَةٌ مُعَيَّنَةٌ، فَمِيقَاتُ أَهْلِ المَدِينَةِ ذو الحُليفَةِ، والشَّامِ ومِصْرَ والمَغْرِبِ الجُحْفَةُ، واليَمَنِ يلملمُ، ونَجْدِ الحِجَازِ واليَمَنِ والطائِفِ قَرْنٌ، والمَشْرِقِ ذاتُ عِرْقٍ. وهذِهِ لأَهْلِهَا ولِمَنْ مَرَّ عليها، ومَن مَنْزِلُهُ دونَ ميقاتٍ فمنْهُ لِحَجٍّ وعُمْرَةٍ.
ويُحْرِمُ من بِمَكَةَ لِحَجٍّ منها، ويَصِحُّ مِنَ الحِلِّ ولا دَمَ عليه، ولِعُمْرَةِ من الحِلِّ، ويَصِحُّ من مكة وعليه دَمٌ.
ومن لم يَمُرَّ بمِيقَاتٍ أَحْرَمَ إذا حَاذَى أقْرَبَ المواقيتِ إليه، فإن لم يحاذ مِيقاتًا أَحْرَمَ عن مكة بمرحلتينِ.
ولا يَحِلُّ لِمُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ أرادَ مَكَّةَ أو الحَرَمَ -ولو لِغَيْرِ نُسُكٍ- تَجَاوُزُ مِيقَاتٍ بِلا إِحْرَامٍ، إلَّا لِقِتَالٍ مُبَاحٍ أو خَوْفٍ أو حَاجَةٍ مجَرَّرُ كَحَطَّابٍ ونحوِهِ، وَمَكِّيٍّ يَتَرَدَّدُ لِقَرْيتِهِ بالحِلِّ.
وأُبِيحَ للنِّبِيِّ ﷺ وأصحابِهِ دُخولُ مَكَّةَ مُحِلِّينَ

1 / 241