212

مختصر الإفادات

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

ایډیټر

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بَيروت - لبنان

ژانرونه

بَابُ أَهْلِ الزَّكاةِ
وهم ثَمَانِية:
الأَول: الفقِيرُ، وهو مَن يجدُ أَقلَّ من نصفِ كفايتِهِ.
الثَّاني: المِسْكِينُ، وهو من يَجدُ نصفَهَا فأكْثَرَ، ويُعْطَيانِ تَمَامَ كفايتِهمَا وكفايةِ عَائِلتِهِمَا سَنَةً، وإن تَفَرَّغَ قادرٌ على التكَسُّبِ للعبَادَةِ لم يُعْطَ، وإن تَفرَّغَ لِلعِلْمِ لِتَعدُّرِ الجَمْعِ أُعطِي.
الثَّالِثُ: العَامِلُ عليها، كَجَابٍ، وحَافِظٍ، وكَاتِبِ، وقَاسِمٍ، ويُشتَرَطُ كونُهُ مُكَلَّفًا، مُسْلِمًا، أَمِينًا، كافيًا من غير ذوي القُرْبى، ولو غَنيًّا وقِنًّا، ويُعْطَى قَدْرَ أُجْرَتهِ.
الرَّابِعُ: المُؤَلَّفُ، وهو السَّيدُ المُطَاعُ في عَشِيرَتِهِ مِمَّن يُرْجى إسلامُهُ، أو يُخْشَى شَرُّهُ، أو يُرْجَى بعطيتِهِ قُوَّةُ إِيمَانه، أو إسْلامُ نظيرهِ، أو جبايَتُهَا ممن لا يُعْطِيها، أو كَفُّ شَرِّهِ، أو الدفعُ عن المسلمين.
ويُعْطَى ما يَحْصُلُ بِهِ التَّأْلِيفُ، ويُقْبَلُ قولُهُ في ضَعْفِ إسلامِهِ لا أَنَّهُ مُطاعٌ إلَّا ببَيِّنَةِ.

1 / 215