137

مختصر الإفادات

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

پوهندوی

محمد بن ناصر العجمي

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

د خپرونکي ځای

بَيروت - لبنان

ژانرونه

مَعَهُ أو تقدَّم إلى الصَّفِّ بين يَدَيْهِ جَازَ، فإن وقفا عن جانبيهِ أَخَّرَهُما خلفَهُ، فإن شَقَّ أو لم يُمكِنْ تأخرُهُما تَقَدَّم الإِمامُ، ثُمَّ إن بَطَلَتْ صلاةُ أَحدِهِمَا تَقَدَّمَ الآخَرُ إلى الصَّفِّ أو إلى يمينِ الإمامِ أو جَاء آخَرُ وإلَّا نوى المُفَارَقَةَ. وإن أمَّ رَجُلٌ أو خُنْثى امرأةً وقفَتْ خلْفَهُ، وإن وَقَفَتْ عن جانبِهِ فكرجُلٍ. ويُكْرَهُ وقوفُها في صَفِّ الرِّجالِ، ولا تبطُلُ صلاةُ من يليها أو خلفَها. وإن أمَّ رَجُلًا وصبيًّا نُدِبَ وقوفُ الصَبيِّ عن يسارِهِ، وإن اجتَمَعَ أنواعٌ نُدِبَ تقديمُ رجالٍ أحرارٍ، ثُمَّ عبيدٍ الَأَفْضَلِ فالأَفْضَلِ، ثُمَّ صبيانٍ كَذَلِكَ، ثُمَّ خَنَاثى، ثُمَّ نساءٍ. ويقَدَّمُ من الجنائزِ إلى الإمامِ، وإلى القِبْلَةِ في قَبْرٍ واحدٍ حيثُ جَازَ، رَجُلٌ حُرُّ، ثُمَّ عَبْدٌ بَالِغٌ، ثُمَّ صَبِيٌّ، ثُمَّ خُنْثى، ثُمَّ امرَأَةٌ حُرَّةٌ، ثُمَّ أَمَةٌ. ومَن لم يَقِفْ مَعَهُ إلَّا امرَأَةٌ أو كافِرٌ أو مجنونٌ أو خُنْثَى أو مُحْدِثٌ أو نَجِسٌ أو في فرضٍ صَبِيٌّ فَفَذٌّ. وإن لم يَعْلَم المُحْدِثُ حَدَثَهُ فيها ولا عَلِمَهُ مُصَافُّهُ فليسَ بِفَذٍّ. وإن وَقَفَ مَعَه مُتَنَفِّلٌ أو من لا يَصِحُّ أن يَؤُمَّهُ، كالأُمَيِّ والأَخْرَسِ، والعَاجِزِ، وناقِصِ الطَّهَارَةِ، والفَاسِقِ ونحوِه جَازَ.

1 / 140