مختصر فقهي

Ibn Arfa d. 803 AH
97

مختصر فقهي

المختصر الفقهي لابن عرفة

پوهندوی

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

خپرندوی

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

ژانرونه

ويتيمم لفقد الماء المسافر والمريض العاجز عن فعل الوضوء: ابن حارث: اتفاقًا، ولو كان واجدًا للماء. ابن رشد: إن كان واجده فقولان لابن القاسم مع روايته فيها وسماعه تفسير: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣]، هو المريض لا يجد نهوضًا للماء ولا من يناوله. قلت: لعله القادر على استعماله. ابن وهب: وميد البحر مرض. وفي الحاضر يخاف فوت الوقت إن ذهب إليه روايتها وابن مسلمة مع سماع ابن القاسم. الباجي: وعلى التيمم المشهور لا يعيد. ابن حبيب وابن عبد الحكم: أبدًا. ابن زرقون: ورواه المختصر. وروى اللخمي: في الوقت، وعليه لو كانت جمعة قولا بعض البغداديين مع المازري عن ابن القصار وأشهب، وعزا الصقلي لابن القصار المنع، وظاهر نقله عن بعض شيوخه: لو قيل بالأول ويعيدها ظهرًا بوضوء ما بعد اختياره، ولذا نقله القرافي بلفظ: قال بعضهم: يتيمم ويعيد. ويتيمم المسافر ولو لنفل أو مس مصحف، ومنعه ابن أبي سلمة لغير الفرض. المازري واللخمي: والمريض مثله. وفي تيمم الحاضر للسنن ثالثها: "للعينية كالفجر لا الكفاية كالعيد" لابن سحنون وابن بشير عنها واللخمي عن المذهب. وفيها: لابن القاسم: "يتيمم المريض والمسافر للخسوفين، ولمالك: "لا يتيمم محدث في صلاة عيد". والجنازة غير متعينة كالعيد والمتعينة. قال القاضي: كفرض. وتردد ابن القصار لرواية الصلاة على قبر من فاتته.

1 / 159