مختصر فقهي

Ibn Arfa d. 803 AH
88

مختصر فقهي

المختصر الفقهي لابن عرفة

پوهندوی

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

خپرندوی

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

ژانرونه

المستحاضة قبل الخمسة عشر يومًا مستحب، قال: لا يتوهم أنها لا تأثم إن صلت دون غسل، بل تأثم إجماعًا. فمعنى كونه مستحبًا أن لها ترك الصلاة لا فعلها دون غسل. $$$ من يحمل ما فيه $$$ غير مقصود. وسمع ابن القاسم: ولا بأس بمس الصبي $$$ وحففه للكبير المتعلم. ابن القاسم: والمعلم. وكرهه ابن حبيب للمعلم. الشيخ عنه: والمتعلم الكبير. الصبي المتعلم $$$ مالك، وكرهه ابن حبيب وأجاز له الجزء. الصقلي: في كراهة مس المتعلم اللوح ثالثها: "للرجل". ابن زرقون: هذا غلط نقله من النوادر لا العتبية. قلت: نصها: سمع أشهب: لا يمس الرجل يقرأ القرآن لوحه. ابن رشد: أي غير المتعلم لسماع ابن القاسم خفته. وفي النوادر عنها روى أشهب: لا أرى مسه غير متوضئ. قلت: سبب الغلط عموم غير متوضئ في الصبي. وسمع أبو زيد ابن القاسم: لا بأس بكتب الحائض القرآن في اللوح وقراءتها فيه للتعليم، ومقتضى الروايات: لا بأس بالتفاسير غير ذات كتب الآي مطلقًا وذات كتبها إن لم تقصد. وأطلق ابن شاس الجواز. $$$ الصبي من قرآن إن كان فيما يكنه. ابن رشد: أجازه في المرض وفيه في الصحة لما يتوقع من مرض أو عين سماع أشهب ورواية غيره، والخيل والبهائم كذلك.

1 / 150