مختصر فقهي

Ibn Arfa d. 803 AH
82

مختصر فقهي

المختصر الفقهي لابن عرفة

پوهندوی

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

خپرندوی

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

ژانرونه

قلت: يرد بقوة الفعل. قال: وقصدها الفاسق في المحرم ناقض، قال: وغيرهما لقصد لذة ناقض اتفاقًا، ودونه. ثالثها: "إن كانت على الفم" لأصبغ مع رواية أشهب، وابن رشد عنها، وابن حارث عن ابن عبد الحكم مع الأخوين، والمازري عن بعض أصحابنا مع عياض عن رواية المجموعة وظاهرها. وفيها: "لا شيء على من قبلته امرأته على غير الفم إلا أن يلتذ". وروى ابن نافع: إن قبلته مكرهًا فعليه الوضوء. الصقلي: يريد: ولو على غير الفم، وروى ابن عبدوس: على المكرهة على الفم الوضوء. وفي إعادة مقبل للذة أبدًا وما لم يمض يوم- نقل التهذيب عن سماع عيسى ابن القاسم وسحنون، ونقل اللخمي عنه: ما لم يمض يومان. وفيها: والحائل سمع ابن القاسم لا يمنع، وعلي: إن كان خفيفًا. ابن رشد: تفسير اللخمي رواية علي أحسن إن كان باليد، وإن ضمها، فالكثيف كالخفيف. سحنون: من ألبسته امرأته ثوبه أو نزعت خفه فالتذ أحدهما، فلا وضوء عليه. ابن رشد: كرواية علي لا وضوء في الجسة فوق كثيف. وفي $$$ لذة النظر- نقلا المازري عن بعض أصحابنا وجمهورهم. الشيخ: قول ابن بكير: "لذة القلب تنقض" لا أعرفه. وفي $$$ بين الإنعاظ، ثالثها: "إن اختلفت عادته في تعقبه مذي" للباجي عنها مع نقله عن ابن شعبان، ورواية ابن نافع واللخمي. وفي $$$ الذكر ثمانية: ابن رشد: روى أشهب ينقض وأخرى يستحب، وعزاها الباجي لابن وهب، وأبو عمر لإحدى روايتيه. وفيها لمالك: بباطن الكف لا بظهره ولا ذراعه، وعزاها اللخمي لرواية أشهب قائلًا: لا بباطن الأصابع. وفيها لابن القاسم: أو بباطن الأصابع لقول مالك بباطن الكف، وباطن الأصابع

1 / 144