54

مختصر فقهي

المختصر الفقهي لابن عرفة

پوهندوی

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

خپرندوی

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

ژانرونه

ولو نوى الجمعة ناسي جنابته فأصبغ وابن عبد الحكم وابن القاسم وروايته: لا يجزئه. ابن وهب وابن كنانة والقرينان والأخوان وروايتهم تجزئه: وعكسه. ابن مسلمة وأشهب: يجزئه، فخرجه الباجي على عدم شروط نيته، وابن محرز على صحته بماء الورد، وحكاه العتبي عن ابن القاسم قائلًا: "إن كان عند الرواح". ابن رشد: "لأن نية الجنابة أوجب من الجمعة فاقتضتها". مالك وأكثر أصحابه: "لا يجزئه"، وروى إسماعيل: "يجزئ للجنابة عن الجمعة لا العكس"، عكس ابن حبيب، ابن القاسم: "يجزئ للتعليم ورفع الحدث". وفي صحته لرفع الحدث والتبرد نقلا المازري ونية الأكبر تجزئ للأصغر. اللخمي: "لو اغتسل للجنابة فذكر أنما عليه الوضوء أجزأه". قلت: وخرج على ترك الترتيب وأجزأ غسل الرأس عن مسحه وعكسه كمتوضئ ذكر جنابته يبني على ما غسل. الباجي: "لا في المائية وفي التيمم خلاف". المازري: "قولان". ابن زرقون: ظاهر قولها: "من لم يغسل شجة مسحها في غسله بعد برئها حتى صلى أعاد إن كانت بغير محل وضوئه" الإجزاء. وصح غسل الذمية من حيضها- لحق زوجها المسلم- دون نية. ابن رشد: "لأنه تعبد في غير المتعبد كغسل الميت وإناء الكلب". وفي جبرها عليه للجنابة والحيض ثالثها: "للحيض فقط" لرواية ابن رشد وسماع أشهب ولها، وأول جبرها للجنابة على أن بجسمها منها أذى. وغسل الوجه بإيصال الماء له صبًا: عياض: في وجوب التدلك في الوضوء والغسل قولا المشهور وابن عبد الحكم

1 / 116