45

مختصر فقهي

المختصر الفقهي لابن عرفة

پوهندوی

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

خپرندوی

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

ژانرونه

نجاسة مائه، لم ينتقض تيممه، لأن التيمم لا يرفع حدثًا. وإن اشتبه نجس ثوب بطاهر فابن العربي: الصحيح يتحرى. الشيخ عن سحنون وابن الماجشون: يصلي بهما. وقاله عن ابن مسلمة بقيده المتقدم. وعن علم نجاسة في صلاته، ففيها: "يقطع"، وفي المدنية: "ولو كان مأمومًا". الباجي: وعليه قال سحنون: إن ألقي عليه ثوب نجس، فسقط مكانه ابتدأ. وروى أبو الفرج وإسماعيل: إن أمكنه نزع ثوبها وإلا قطع. اللخمي عن ابن الماجشون: وإلا تمادى، وأعاد ابن العربي عن أشهب: يخرج لغسلها ويبني. وفيها: "إن رأى في صلاته يسير دم تمادى وله نزعه". القابسي: ولو كان قيمصًا. الصقلي: إن كان عليه ساتر. التونسي: إن خف نزعه. ولو تمادى ناسيًا فابن حبيب: يعيد أبدًا، وأبعده اللخمي لزعمه أن القطع استحسان، وجعله المازري واجبًا لقول ابن حبيب. ابن العربي: وعلى أحد قوليهما يعيد الناسي أبدًا. ولو علمها بنعله، فللمازري عن بعضهم: إن أخرج رجله دون تحريكه صحت صلاته. وسمع القرينان: إن انفجر دمله بيسير مضى في صلاته وإلا قطع. ابن رشد: يسيره ما يفتله الراعف. اللخمي: (إن) غسل كثيره بماء حضره تمادى كقول مالك: ينزع ثوبه النجس ويتمادى. قلت: وما لا تكف تقدمت في المعفو عنه. ودائم الرعاف يصلي كذلك، ويومئ لضرر سجوده.

1 / 107