مختصر په اصول فقه کې

Ibn al-Lahham d. 803 AH
95

مختصر په اصول فقه کې

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. محمد مظهربقا

خپرندوی

جامعة الملك عبد العزيز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

وَابْن ابان ان كَانَ الْعَام مُخَصّصا الْمُطلق مَا تنَاول وَاحِد غير معِين بِاعْتِبَار حَقِيقَة شَامِلَة لجنسه نَحْو ﴿فَتَحْرِير رَقَبَة﴾ وَلَا نِكَاح إِلَّا بولى والمقيد مَا تنَاول معينا أَو مَوْصُوفا بزايد على حَقِيقَة جنسه نَحْو شَهْرَيْن مُتَتَابعين وتتفاوت مراتبه بقلة الْقُيُود وَكَثْرَتهَا وَقد يَجْتَمِعَانِ فى لفظ وَاحِد بالجهتين كرقبة مُؤمنَة قيدت من حَيْثُ الدّين وأطلقت من حَيْثُ مَا سواهُ مَسْأَلَة إِذا ورد مُطلق ومقيد فَإِن اخْتلف حكمهمَا مثل اكس وَأطْعم لم يحمل أَحدهمَا على الآخر بِوَجْه اتِّفَاقًا وَإِن لم يخْتَلف حكمهمَا فَإِن اتَّحد سبيلهما وَكَانَا مثبتين نَحْو أعتق فى الظِّهَار رَقَبَة ثمَّ قَالَ أعتق رَقَبَة مومنة حمل الْمُطلق على الْمُقَيد ذكره أَبُو البركات إِجْمَاعًا قلت وَلَكِن ذكر القاضى وَأَبُو الْخطاب رِوَايَة عَن أَحْمد أَن الْمُطلق لَا يحمل على الْمُقَيد

1 / 125