89

مختصر په اصول فقه کې

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. محمد مظهربقا

خپرندوی

جامعة الملك عبد العزيز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

وتشترط نِيَّة الِاسْتِثْنَاء عِنْد الْأَكْثَر وَهل تشْتَرط قبل تَكْمِيل الْمُسْتَثْنى مِنْهُ أَو من أول الْكَلَام أَو تصح وَلَو بعده أَقْوَال مَسْأَلَة لَا يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَّا نطقا عِنْد الْأَكْثَر إِلَّا فى الْيَمين لخائف من نطقه وَقَالَ بعض الْمَالِكِيَّة قِيَاس مَذْهَب مَالك صِحَّته بِالنِّيَّةِ وَيجوز تَقْدِيمه عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة كَقَوْلِه ﵇ وَالله أَن شَاءَ الله لَا أَحْلف على يَمِين الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ مَسْأَلَة اسْتثِْنَاء الْكل بَاطِل إِجْمَاعًا ثمَّ إِذا اسْتثْنى بعده فَهَل يبطل الْجَمِيع لِأَن الثانى فرع الأول أم يرجع الى مَا قبله لِأَن الْبَاطِل كَالْعدمِ أَو يعْتَبر مَا يؤول اليه الاستثناءات فِيهِ أَقْوَال واستثناء الْأَكْثَر من عدد مُسَمّى بَاطِل عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه وَأكْثر النُّحَاة خلافًا لأبى بكر الْخلال وَالْأَكْثَر وفى صِحَة اسْتثِْنَاء النّصْف وَجْهَان مَسْأَلَة الِاسْتِثْنَاء إِذا تعقب جملا بِالْوَاو العاطفة عَاد الى جَمِيعهَا عِنْد الْأَكْثَر

1 / 119