81

مختصر په اصول فقه کې

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. محمد مظهربقا

خپرندوی

جامعة الملك عبد العزيز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

للْعُمُوم إِذْ مَعْنَاهَا بعض الشَّيْء لَا جملَته وفى الصِّحَاح وَغَيرهَا هى لجملة الشىء فَتكون عَامَّة وَالله سُبْحَانَهُ أعلم ومعيار الْعُمُوم الِاسْتِثْنَاء مَسْأَلَة أبنية الْجمع لثَلَاثَة حَقِيقَة عِنْد الْأَكْثَر وَحكى عَن الْمَالِكِيَّة وَابْن دَاوُد وَبَعض الشَّافِعِيَّة والنحاة لاثْنَيْنِ حَقِيقَة وعَلى الأول هَل يَصح فى الِاثْنَيْنِ وَالْوَاحد مجَازًا فِيهِ أَقْوَال ثَالِثهَا يَصح فى الِاثْنَيْنِ لَا الْوَاحِد مَسْأَلَة الْعَام بعد التَّخْصِيص حَقِيقَة عِنْد القاضى وَابْن عقيل وَغَيرهمَا مجَاز عِنْد أَبى الْخطاب وَغَيره ابو بكر الرازى حَقِيقَة إِن كَانَ الباقى جمعا الكرخى وَأَبُو الْحُسَيْن حَقِيقَة ان خص بِمَا لَا يسْتَقلّ من شَرط أَو صفة أَو اسْتثِْنَاء ابْن الباقلانى إِن خص بِشَرْط أَو اسْتثِْنَاء عبد الْجَبَّار إِن خص بِشَرْط أَو صفة وَقيل ان خص بِدَلِيل لفظى الإِمَام حَقِيقَة فى كناوله مجَاز فى الِاقْتِصَار عَلَيْهِ مَسْأَلَة الْعَام بعد التَّخْصِيص بمبين حجَّة عِنْد الْأَكْثَر وَعَن بعض أَصْحَابنَا وَغَيرهم لَيْسَ بِحجَّة

1 / 109