74

مختصر په اصول فقه کې

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. محمد مظهربقا

خپرندوی

جامعة الملك عبد العزيز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

وَأمر النّدب كالايجاب عِنْد الْأَكْثَر أَن قيل مَأْمُور بِهِ حَقِيقَة والنهى عَن الشىء هَل هُوَ أمره بِأحد أضداده على الْخلاف مَسْأَلَة الْإِجْزَاء امْتِثَال الْأَمر فَفعل الْمَأْمُور بِهِ بِشَرْطِهِ يحققه أجماعا وَكَذَا ان فسر الْإِجْزَاء بِسُقُوط الْقَضَاء عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لعبد الْجَبَّار وَابْن الباقلانى مَسْأَلَة الْوَاجِب الموقت يسْقط بذهاب وقته عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للقاضى والمقدسى والحلوانى وَبَعض الشَّافِعِيَّة فالقضاء بِأَمْر جَدِيد على الأول وبالأمر السَّابِق على الثانى وان لم يُقيد الْأَمر بِوَقْت وَقيل هُوَ على الْفَوْر فالقضاء بِالْأَمر الأول عِنْد الْأَكْثَر وَقَالَ أَبُو الْفرج المالكى والكرخى هُوَ كالمؤقت مَسْأَلَة الْأَمر بِالْأَمر بشىء لَيْسَ امرا بذلك الشىء عِنْد الْأَكْثَر مَسْأَلَة الْأَمر بالماهية لَيْسَ امرا بشىء من جزئياتها عِنْد ابْن الْخَطِيب وَغَيره خلافًا للآمدى

1 / 102