مختصر په اصول فقه کې

Ibn al-Lahham d. 803 AH
69

مختصر په اصول فقه کې

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. محمد مظهربقا

خپرندوی

جامعة الملك عبد العزيز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

أما مُرْسل الصحابى فحجة عِنْد الْجُمْهُور وَخَالف بعض الشَّافِعِيَّة إِلَّا أَن يعلم بنصه أَو عَادَته أَنه لَا يرْوى إِلَّا عَن صحابى الْأَمر حَقِيقَة فى القَوْل الْمَخْصُوص اتِّفَاقًا وَعند الْأَكْثَر مجَاز فى الْفِعْل وفى الْكِفَايَة مُشْتَرك بَينه وَبَين الشَّأْن والطريقة وَنَحْو ذَلِك وَاخْتَارَ الآمدى متواط حد الْأَمر قيل هُوَ القَوْل الْمُقْتَضى طَاعَة الْمَأْمُور بِفعل الْمَأْمُور بِهِ وَقيل استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل وَالْمُخْتَار استدعاء إِيجَاد الْفِعْل بالْقَوْل أَو مَا قَامَ مقَامه وَهل يشْتَرط الْعُلُوّ والاستعلاء أَو لَا أَو الْعُلُوّ دون الاستعلاء أَو عَكسه أَقْوَال والاستعلاء هُوَ الطّلب لَا على وَجه التدليل بل بغلظة وَرفع صَوت والعلو أَن يكون الطَّالِب أَعلَى مرتبَة قَالَه القرافى وَلَا يشْتَرط فى كَونه الْآمِر آمُر إِرَادَته خلافًا للمعتزلة

1 / 97