مختصر په اصول فقه کې

Ibn al-Lahham d. 803 AH
66

مختصر په اصول فقه کې

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. محمد مظهربقا

خپرندوی

جامعة الملك عبد العزيز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

وَعَن أَحْمد مثله مَسْأَلَة الزِّيَادَة من الثِّقَة الْمُنْفَرد بهَا مَقْبُولَة لفظية كَانَت أَو معنوية لِإِمْكَان انْفِرَاده بَان عرض لراوى النَّاقِص شاغل أَو دخل فى أثْنَاء الحَدِيث أَو ذكرت الزِّيَادَة فى أحد المجلسين فَإِن علم اتِّحَاد الْمجْلس فَإِن كَانَ غَيره لَا يغْفل مثلهم عَن مثلهَا عَادَة لم تقبل والا قدم قَول الْأَكْثَر ثمَّ الأحفظ والأضبط ثمَّ الْمُثبت وَقَالَ القاضى فِيهِ مَعَ التساوى رِوَايَتَانِ وَالتَّحْقِيق فى كَلَام أَحْمد أَن راوى الزِّيَادَة أَن لم يكن مبرزا فى الْحِفْظ والضبط على غَيره مِمَّن لم يذكر الزِّيَادَة وَلم يُتَابع عَلَيْهَا فَلَا يقبل تفرده وَأَن كَانَ ثِقَة مبرزا فى الْحِفْظ والضبط على من لم يذكرهَا فروايتان مَسْأَلَة حذف بعض الْخبز جَائِز عِنْد الْأَكْثَر إِلَّا فى الْغَايَة وَالِاسْتِثْنَاء وَنَحْوه مثل حَتَّى تزهى وَإِلَّا سَوَاء بِسَوَاء فَإِنَّهُ مُمْتَنع اتِّفَاقًا مَسْأَلَة خبر الْوَاحِد فِيمَا تعم بِهِ الْبلوى كرفع الْيَدَيْنِ فى الصَّلَاة وَنقض

1 / 94