مختصر په اصول فقه کې

Ibn al-Lahham d. 803 AH
64

مختصر په اصول فقه کې

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. محمد مظهربقا

خپرندوی

جامعة الملك عبد العزيز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ثمَّ الْإِجَازَة معِين لمُعين وَيجوز أَن يُجِيز جَمِيع مَا يرويهِ لمن أَرَادَهُ قَالَه أَبُو بكر وَابْن مَنْدَه من أَصْحَابنَا وَغَيرهمَا خلافًا لآخرين وَلَا تجوز لمعدوم تبعا لموجود كفلان وَمن يؤلد لَهُ فى ظَاهر كَلَام جمَاعَة من أَصْحَابنَا وَقَالَهُ غَيرهم لِأَنَّهَا محادثة وَإِذن فى الرِّوَايَة وأجازها أَبُو بكر بن أَبى داؤد وَغَيره كَمَا تجوز لطفل لَا سَماع لَهُ فى أصح قولى الْعلمَاء وكما تجوز للْغَائِب وَلَا تجوز لمعدوم أصلا كأجزت لمن يُولد لفُلَان وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّة كالوقف عندنَا وَعِنْدهم وأجازها القاضى وَبَعض الْمَالِكِيَّة وَيَقُول أجَاز لى فلَان وَيَقُول حَدثنَا وَأخْبرنَا إجَازَة وَبِدُون إجَازَة لَا يجوز عِنْد الْأَكْثَر وَحكى عَن القاضى جَوَاز أجزت لمن يَشَاء فلَان خلافًا للقاضى أَبى الطّيب وَغَيره والمناولة وَالْمُكَاتبَة المقترنة بِالْإِذْنِ تجوز الرِّوَايَة بهَا كَالْإِجَارَةِ

1 / 92