مختصر په اصول فقه کې

Ibn al-Lahham d. 803 AH
62

مختصر په اصول فقه کې

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. محمد مظهربقا

خپرندوی

جامعة الملك عبد العزيز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

وَقَالَ الشافعى أَن كَانَ مِمَّا يشيع كَانَ حجَّة والا فَلَا وَقَوله كَانُوا يَفْعَلُونَ نقل للْإِجْمَاع عِنْد القاضى وابى الْخطاب وَلَيْسَ بِحجَّة عِنْد آخَرين مَسْأَلَة قَول التابعى أمرنَا أَو نهينَا اَوْ من السّنة كالصحابى عِنْد أَصْحَابنَا لكنه كالمرسل وَقَوله كَانُوا كالصحابى ذكره القاضى وَأَبُو الْخطاب وَابْن عقيل وَمَال أَبُو البركات الى أَنه لَيْسَ بِحجَّة لِأَنَّهُ قد يعْنى بِهِ فى إِدْرَاكه كَقَوْل إِبْرَاهِيم كَانُوا يَفْعَلُونَ يُرِيد أَصْحَاب عبد الله بن مَسْعُود مَسْأَلَة مُسْتَند غير الصحابى أَعْلَاهُ قِرَاءَة الشَّيْخ عَلَيْهِ لَا هُوَ على الشَّيْخ عِنْد الْأَكْثَر وَقيل عَكسه وَقيل هما سَوَاء ثمَّ أَن قصد إسماعه وَحده أَو مَعَ غَيره قَالَ حَدثنَا وَأخْبرنَا وَقَالَ وسمعته وان لم يقْصد قَالَ حدث وَأخْبر وَقَالَ وسمعته وَله إِذا سمع مَعَ غَيره قَول حَدَّثَنى

1 / 90