مختصر په اصول فقه کې

Ibn al-Lahham d. 803 AH
29

مختصر په اصول فقه کې

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. محمد مظهربقا

خپرندوی

جامعة الملك عبد العزيز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

والصيرفى وَهُوَ الْمَذْهَب عِنْد ابْن عقيل وَغَيره فَعَلَيهِ لَا إِثْم بالتناول كَفعل الْبَهِيمَة وفى افتأله بالتناول خلاف لنا وَفرض ابْن عقيل الْمَسْأَلَة فى الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال قبل السّمع الحكم الشرعى قيل خطاب الشَّرْع الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير أَو الْوَضع وَقيل مُقْتَضى خطاب الشَّرْع إِلَى آخِره وفى تَسْمِيَة الْكَلَام فى الْأَزَل خطابا خلاف ثمَّ الْخطاب إِمَّا أَن يرد باقتضاء الْفِعْل مَعَ الْجَزْم وَهُوَ الايجاب أَو لَا مَعَ الْجَزْم وَهُوَ النّدب أَو باقتضاء التّرْك مَعَ الْجَزْم وَهُوَ التَّحْرِيم أَو لَا مَعَ الْجَزْم وَهُوَ الْكَرَاهَة

1 / 57