مختصر په اصول فقه کې

Ibn al-Lahham d. 803 AH
21

مختصر په اصول فقه کې

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. محمد مظهربقا

خپرندوی

جامعة الملك عبد العزيز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

وَبعد انْقِضَاء الصّفة حَقِيقَة أَو مجَاز أَو حَقِيقَة إِن لم يكن بَقَاء الْمَعْنى كالمصادر السيالة أَقْوَال وَقيل إِن طَرَأَ على الْمُجْمل وصف وجودى يُنَاقض الأول لم يسم بِالْأولِ إِجْمَاعًا مَسْأَلَة شَرط الْمُشْتَقّ صدق أَصله خلافًا لأبى على وَابْنه فَإِنَّهُمَا قَالَا بعالمية الله تَعَالَى دون علمه وعللاها بِهِ فِينَا مَسْأَلَة لَا يشق اسْم الْفَاعِل لشَيْء وَالْفِعْل قَائِم بِغَيْرِهِ خلافًا للمعتزلة مَسْأَلَة الْأَبْيَض وَنَحْوه من الْمُشْتَقّ يدل على ذَات متصفة بالبياض لَا على خُصُوص من جسم وَغَيره بِدَلِيل صِحَة الْأَبْيَض جسم مَسْأَلَة تثبت اللُّغَة قِيَاسا عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا

1 / 49