مختصر په اصول فقه کې

Ibn al-Lahham d. 803 AH
135

مختصر په اصول فقه کې

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. محمد مظهربقا

خپرندوی

جامعة الملك عبد العزيز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

وَقَالَ الجاحظ لَا إِثْم على الْمُجْتَهد بِخِلَاف المعاند وَزَاد العنبرى كل مُجْتَهد فى العقليات مُصِيب مَسْأَلَة الْمَسْأَلَة الظنية الْحق فِيهَا عِنْد الله وَاحِد وَعَلِيهِ دَلِيل فَمن أَصَابَهُ فَهُوَ مُصِيب والا فمخطىء مثاب على اجْتِهَاده عِنْد الْأَكْثَر مَسْأَلَة تعادل دَلِيلين قطعيين محَال اتِّفَاقًا وَكَذَا ظنيين فيجتهد وَيقف الى أَن يتبينه عِنْد أَصْحَابنَا وَأكْثر الشَّافِعِيَّة وَقَالَ قوم وَحكى رِوَايَة عَن احْمَد يجوز تعادلهما فَعَلَيهِ يُخَيّر فى الْأَخْذ بايهما شَاءَ مَسْأَلَة لَيْسَ للمجتهد أَن يَقُول فى شىء وَاحِد فى وَقت وَاحِد قَوْلَيْنِ متضادين عِنْد عَامَّة الْعلمَاء وَنقل عَن الشافعى أَنه ذكر فى سبع عشرَة مَسْأَلَة فِيهَا قَولَانِ وَاعْتذر عَنهُ بأعذار فِيهَا نظر وَإِذا نَص الْمُجْتَهد على حكمين مُخْتَلفين فى مَسْأَلَة فى وَقْتَيْنِ فمذهبه آخرهما إِن علم التَّارِيخ وَإِلَّا فأشبههما بأصوله وقواعد مذْهبه وَأقر بهما الى الدَّلِيل الشرعى وَقيل كِلَاهُمَا مَذْهَب لَهُ وَفِيه نظر

1 / 165