125

مختصر په اصول فقه کې

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. محمد مظهربقا

خپرندوی

جامعة الملك عبد العزيز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

وَلَيْسَ للمعترض أَن يدل على ثُبُوت ذَلِك فى صُورَة النَّقْض لِأَنَّهُ انْتِقَال وغصب أَو بِبَيَان مَانع أَو انتقاء شَرط تخلف لأَجله الحكم فى صُورَة النَّقْض ويسمح من الْمُعْتَرض نقض أصل خَصمه فَيلْزم الْعذر عَنهُ لَا أصل نَفسه نَحْو هَذَا الْوَصْف لَا يطرد على أصلى فَكيف يلْزَمنِي إِذْ دَلِيل الْمُسْتَدلّ الْمُقْتَضى للْحكم حجَّة عَلَيْهِ فى صُورَة النَّقْض كمحل النزاع أَو بِبَيَان وُرُود النَّقْض الْمَذْكُور على المذهبين كالعرايا على الْمذَاهب وَقَول الْمُعْتَرض دَلِيل عَلَيْهِ وصفك مَوْجُود فى صُورَة النَّقْض غير مسموع إِذْ هُوَ نقض لدَلِيل الْعلَّة لَا لنَفس الْعلَّة فَهُوَ انْتِقَال ويكفى الْمُسْتَدلّ فى رده أدنى دَلِيل يَلِيق باصله وَالْكَسْر

1 / 155