مختصر په اصول فقه کې

Ibn al-Lahham d. 803 AH
101

مختصر په اصول فقه کې

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

پوهندوی

د. محمد مظهربقا

خپرندوی

جامعة الملك عبد العزيز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

فى غير الْعُمُوم جزما قَولَانِ وعَلى الْعَمَل هَل يشْتَرط حُصُول اعْتِقَاد جازم بِعَدَمِ معَارض أَو تكفى غَلَبَة الظَّن قَولَانِ وَالظَّاهِر حَقِيقَة هُوَ الآحتمال الْمُتَبَادر واستعمالا اللَّفْظ الْمُحْتَمل مَعْنيين فَأكْثر هُوَ فى أَحدهمَا أظهر أَو مَا تبادر مِنْهُ عِنْد الْإِطْلَاق معنى مَعَ تَجْوِيز غَيره وَلَا يعدل عَنهُ إِلَّا بِتَأْوِيل وَهُوَ صرف اللَّفْظ عَن ظَاهره لدَلِيل يصير الْمَرْجُوح بِهِ راجحا ثمَّ قد يبعد الِاحْتِمَال فَيحْتَاج فى حمل اللَّفْظ عَلَيْهِ الى دَلِيل اقوى وَقد يقرب فيكفيه أدنى دَلِيل وَقد يتوسط فيكفيه مثله فَمن التَّأْوِيل الْبعيد تَأْوِيل الْحَنَفِيَّة قَوْله ﵇ لغيلان بن سَلمَة حَيْثُ أسلم على عشر نسْوَة أمسك مِنْهُنَّ أَرْبعا وَفَارق سائرهن على ابْتِدَاء النِّكَاح أَو إمْسَاك الْأَوَائِل

1 / 131