83

د مصري فتواوې مختصر

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

پوهندوی

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

والاستمناءُ مُحرَّمٌ عندَ عامةِ العلماءِ، وهو أظهرُ الروايتينِ عن أحمدَ، والأخرى أنه مكروهٌ؛ لكن إنِ اضطُرَّ إليه - مثلُ: أن يخافَ الزنى أو المرضَ إن لم يفعلْه -؛ ففيه قولانِ مشهورانِ، وقد رخَّصَ فيه في هذه الحالِ طوائفُ من السلَفِ والخلَفِ (^١).
ويجوزُ المسحُ على الخفِّ إذا كان فيه خَرْقٌ يسيرٌ عندَ أبي حنيفةَ ومالكٍ، وقيلَ: لا يجوزُ، وهو المعروفُ من مذهبِ الشافعيِّ وأحمدَ، والأولُ أرجحُ (^٢).

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والاستمناء محرم …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٢٩، والفتاوى الكبرى ٣/ ٤٣٩.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوز المسح …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٢١٢.

1 / 87