66

د مصري فتواوې مختصر

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

پوهندوی

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع - الكويت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

د خپرونکي ځای

توزيع دار أطلس - الرياض

ي لُبْسِ الحريرِ من حِكَّةٍ (^١)، ونهى عن التداوي بالخمرِ، وقال: «إنها داءٌ، وليستْ بدواءٍ» (^٢)، ونهى عن الدواءِ الخبيثِ (^٣)، وعن قتلِ الضِّفْدعِ لأجلِ التداوي بها، وقال: «نَقيقُها تسبيحٌ» (^٤)، وقال: «إنَّ اللهَ تعالى لم يجعَلْ شفاءَ أمتي فيما حرَّمَ عليها» (^٥).
واستُدلَّ على طهارةِ أبوالِ الإبلِ لإذنِه للعُرَنيِّينَ بشربِها (^٦)، فليستْ منَ الخبائثِ المحرَّمةِ النجِسةِ؛ لنَهْيِه عن التداوي بمثلِ ذلك، ولم يأمرْ بغَسْلِ أفواهِهم منها، وإن كان القائلونَ بطهارةِ أبوالِها تنازعوا في جوازِ شربِها لغيرِ ضرورةٍ، وفيه روايتانِ منصوصتانِ، فذلك لما فيها منَ

(^١) رواه البخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦) من حديث أنس ﵁، وفيه أن الذي رخص لهما: عبد الرحمن بن عوف والزبير ﵄.
(^٢) رواه مسلم (١٩٨٤)، من حديث طارق بن سويد ﵁.
(^٣) رواه أحمد (٨٠٤٨)، وأبو داود (٣٨٧٠)، وابن ماجه (٣٤٥٩)، من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٤) ورد النهي عن قتل الضفدع للتداوي عند أحمد (١٥٧٥٧)، وأبي داود (٥٢٦٩)، والنسائي (٤٣٥٥)، من حديث عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيبًا سأل النبي ﷺ عن ضفدع، يجعلها في دواء، فنهاه النبي ﷺ عن قتلها».
وأما حديث: «نَقيقها تسبيحٌ»؛ فقد رواه الطبراني في الأوسط (٣٧١٦)، والبيهقي في الكبرى (١٩٣٨٢)، من حديث ابن عمر ﵄. وذكر الطبراني أن الحديث لم يرفعه إلا المسيب بن واضح، وهو ضعيف لسوء حفظه، وصحح البيهقي الموقوف.
(^٥) رواه الطبراني في الكبير (٧٤٩)، من حديث أم سلمة ﵂ مرفوعًا.
ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٧/ ١١٠)، موقوفًا على ابن مسعود ﵁.
(^٦) رواه البخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١)، من حديث أنس ﵁.

1 / 70