171

د مصري فتواوې مختصر

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

ایډیټر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

قد فعَلَها فهو مُخيَّرٌ بينَ أن يكتفيَ بإسقاطِ ذلك، وبينَ أن يُسقِطَ الفرضَ بنفْسِه.
وإذا قيلَ: هي نافلةٌ، فيمنعونَ قولَ القائلِ: لا يُتطوَّعُ بصلاةِ الجَنازةِ؛ بل قد يُتطوَّعُ بها إذا كان هناك سببٌ يقتضي ذلك.
وينبني على هذينِ المأخذينِ: أنَّه إذا أعادَ الجَنازةَ مَن لم يصلِّ عليها أوَّلًا؛ فهل لمن صلَّى عليها أوَّلًا أن يصليَ معه تبعًا؟ على وجهينِ:
قيلَ: لا يجوزُ هنا؛ لأنَّ فعلَه هنا نَفْلٌ بلا نزاعٍ، وهي لا يُتنفَّلُ بها.
وقيلَ: بل له الإعادةُ، فإن النبيَّ ﷺ لما صلَّى على القبرِ صلَّى خلفَه مَن كان قد صلَّى أولًا (^١)، وهذا أقربُ؛ لأنه إعادةٌ تبعًا لسببٍ اقتضاه، لا إعادةٌ مقصودةٌ، وهذا سائغٌ في المكتوبةِ والجَنازةِ (^٢).
وقراءةُ القرآنِ للهِ تعالى فيه الثوابُ العظيمُ، ولو قصد بذلك أنَّه لا ينساه أيضًا، فإن نسيانَه منَ الذنوبِ، فإذا قصد أداءَ الواجبِ من دوامِ الحفظِ، واجتنابِ النهيِ؛ فقد قصَد طاعةً، فكيفَ لا يُؤجَرُ؟!
وقولُ القائلِ: «اللهم أمِّنَّا مَكْرَكَ، ولا تُؤمِّنَّا مكرَكَ» له معنيانِ؛ أحدُهما صحيحٌ، والآخَرُ فاسدٌ.

(^١) رواه مسلم (٩٥٤)، من حديث ابن عباس ﵄، ولفظه: «انتهى رسول الله ﷺ إلى قبر رطب، فصلى عليه، وصفوا خلفه، وكبر أربعًا».
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (قال سليمان …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٥٩، الفتاوى الكبرى ٢/ ٢٨٢.

1 / 175