152

د مصري فتواوې مختصر

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

ایډیټر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

وقولُه: «مَن صام يومًا في سبيلِ اللهِ بعَّدَ اللهُ وجْهَه عن النارِ سبعينَ خريفًا» (^١):
قيلَ: هو السفرُ في الجهادِ قبلَ لقاءِ العدوِّ، وقيلَ: قُرْب لقائِه.
وقد يدخُلُ في هذا: سفرُ الحجُّ؛ لأنَّه من سبيلِ اللهِ.
وقيلَ: سبيلُ اللهِ طريقُه، والمرادُ: إخلاصٌ لله، وإن كان في المقامِ.
وثبَتَ أنَّه كان يصلِّي في السفرِ ركعتَيِ الفجرِ (^٢)، والوَتْرَ وقيامَ الليلِ (^٣)، دونَ الراتبةِ.
فَصْلٌ
الجمعُ لغيرِ عذرٍ لا يُفعَلُ، وللمرضِ يجوزُ عندَ أحمدَ ومالكٍ وبعضِ الشافعيةِ، وأوسعُ المذاهبِ مذهَبُ أحمدَ؛ جوَّزَه للشغلِ، كما رواه النسائيُّ مرفوعًا (^٤).

(^١) رواه البخاري (٢٨٤٠)، ومسلم (١١٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(^٢) رواه البخاري (٦٨٠) من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٣) رواه البخاري (١٠٠٠)، ومسلم (٧٠٠) من حديث ابن عمر ﵄.
(^٤) لعله يشير إلى ما رواه النسائي (٥٨٨) عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصل هذه الصلاة» أي: الجمع بين الصلاتين.

1 / 156