فطائفةٌ تحكي عن أحمدَ في تكفيرِ أهلِ البدعِ مطلقًا روايتَينِ، وليس هذا مذهبًا لأحمدَ، ولا لغيرِه من الأئمةِ، وكذلك تكفيرُ الشافعيِّ لحفصٍ الفردِ؛ حينَ قال: «القرآنُ مخلوقٌ»، فقال له الشافعيُّ: «كفرتَ»؛ أي: قولُكَ كفرٌ، ولهذا لم يسْعَ في قتلِه، ولو كان عينُه عندَه كافرًا؛ لسعى في قتلِه.
وأمَّا قتلُ الداعيةِ إلى البدعِ: فقد يكونُ لكفِّ ضررِه عن الناسِ؛ كقُطَّاعِ الطريقِ، وقتلُ غيلانَ القدريِّ قد يكونُ من هذا البابِ (^١).
فَصْلٌ
السجدةُ الواحدةُ بعدَ الصلاةِ، وتقبيلُ الأرضِ؛ مكروهٌ، نصَّ عليه أبو عبدِ اللهِ بنُ حامدٍ وغيرُه.
ومَن قال: «إنَّ مَن سلَّم من الرباعيةِ من ركعتينِ ساهيًا؛ استوجَبَ غضبَ اللهِ، وأقلُّ ما يجبُ عليه أن ينزلَ عليه نارٌ من السماءِ تُحرِقُه»: يُسْتتابُ، فإن تاب؛ وإلا قُتِل.
ومَن حكى أنَّ أحمدَ والشافعيَّ سألا شَيْبانَ الراعيَ (^٢)، فأجابَ
(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما الصلاة …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٤٤.
(^٢) شيبان الراعي، من عباد أهل مرو، يروي عن سفيان الثوري، وكان من الآمرين، وكان ابن المبارك لا يميل إليه لميله إلى مذهب الرأي، قال الذهبي: (لا أعلم متى توفي، ولا من حمل عنه). ينظر: الثقات لابن حبان ٦/ ٤٤٨، تاريخ الإسلام ٤/ ٤١٠.