87Mukhtasar Al-Kharaqiمختصر الخرقيOmar ibn al-Hussein al-Kharaqī - ۳۳۴ ه.قعمر بن الحسين الخرقي - ۳۳۴ ه.قخپرندویدار الصحابة للتراثشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۳ ه.قد خپرونکي ځایطنطاژانرونهحنبلي فقهالعاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا [ولا لغني وهو الذي يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب] وإذا تولى الرجل إخراج زكاته سقط العاملون ولا يعطى من زكاته من يملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب.1 / 98کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ