لنډیز د عدالت او لوی تبصره

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
96

لنډیز د عدالت او لوی تبصره

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

پوهندوی

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

خپرندوی

مطابع الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

ويستحب إجابة مؤذن ثان وثالث، اختاره الشيخ، وقال: محله إذا كان الأذان مشروعًا، وقال: يجيبه المصلي والمتخلي. قوله: "وابعثه المقام المحمود". ١ هكذا ورد في لفظ رواه النسائي وغيره، والصحيح التنكير. ورد ابن القيم الأول من خمسة أوجه. ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان ... إلخ. قال الشيخ: إلا أن يكون للفجر قبل الوقت، فلا يكره الخروج، نص عليه.

١ البخاري: الأذان (٦١٤)، والترمذي: الصلاة (٢١١)، والنسائي: الأذان (٦٨٠)، وأبو داود: الصلاة (٥٢٩)، وابن ماجة: الأذان والسنة فيه (٧٢٢)، وأحمد (٣/٣٥٤) .

1 / 98