لنډیز د عدالت او لوی تبصره

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
70

لنډیز د عدالت او لوی تبصره

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

پوهندوی

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

خپرندوی

مطابع الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

لا تعارض حديثنا، لأنها تدل على جوازه بضربتين، لا نفي جواز التيمم بضربة، كما أن وضوءه ﷺ ثلاثًا لا ينفي الإجزاء بمرة. فإن قيل: روي في حديث عمار: "إلى المرفقين"، قيل: لا يعوّل عليه، إنما رواه سلمة وشك فيه، ذكره النسائي، مع أنه أنكر عليه وخالفه فيه سائر الرواة الثقات. ولا يختلف المذهب أنه يجزئ بضربة وبضربتين. وإذا [كان] علا يديه غبار كثير، لم يكره نفخه، لحديث عمار. وقيل: يُكره. ولا يجوز لواجد الماء التيمم، خوفًا من فوات المكتوبة ولا الجنازة. وعنه: يجوز للجنازة. وعن الأوزاعي والثوري: له التيمم إذا خاف خروج الوقت، وإن خاف فوات العيد فكذلك. وقال الأوزاعي والثوري: له التيمم. ووجه الأولى: قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ . ١ و"التيمم لفوات الجنازة يروى عن ابن عمر وابن عباس"، وبه قال إسحاق وأصحاب الرأي. وقال الشعبي: يصلي عليها من غير وضوء، أشبهت الدعاء في غير الصلاة. ولنا: قوله: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور". ٢ ولا يكره للعادم جماع زوجته إذا لم يخف العنت، وفيه رواية: يكره. قال إسحاق بن راهويه: هو سنة مسنونة عن النبي ﷺ في حديث أبي ذر وعمار وغيرهما. ومن هنا إلى آخر الباب: من "الإنصاف": ولا يكره لعادم الماء وطء زوجته، اختاره الشيخ؛ وهو بدل لكل ما يفعله بالماء من الصلاة وغيرها، ولوطء حائض انقطع دمها، وقيل: يحرم الوطء

١ لفظ "كان" زيادة في الطبعة السلفية، وفي المخطوط والشرح: وإذا علا. ٢ النسائي: الطهارة (١٣٩)، وأبو داود: الطهارة (٥٩)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٢٧١)، وأحمد (٥/٧٤، ٥/٧٥)، والدارمي: الطهارة (٦٨٦) .

1 / 73