لنډیز د عدالت او لوی تبصره

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
125

لنډیز د عدالت او لوی تبصره

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

پوهندوی

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

خپرندوی

مطابع الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

أعلم، ما كان على قياس فعل النبي ﷺ في صلاة الخوف، فإن ما لا نص فيه يرد إلى أقرب الأشياء به من المنصوص عليه، وإذا قضى سجدته الثانية نهض مكبرًا. واختلف عن أحمد هل يجلس للاستراحة؟ فعنه: لا، وبه قال مالك. قال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا، قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم. وعنه: بلى، لحديث مالك بن الحويرث، وذكره أيضًا أبو حميد. وقيل: إن كان ضعيفًا جلس، وإن كان قويًا لم يجلس، وحمل جلوسه ﷺ أنه كان في آخر عمره، وهذا فيه جمع بين الأخبار. وعلى كلا القولين، ينهض على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه لا على يديه. وقال مالك والشافعي: السنة أن يعتمد على يديه في النهوض، لأنه في حديث مالك بن الحويرث. ولنا: حديث وائل، وفيه: "وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه". ١. رواه النسائي والأثرم. وفي لفظ: "وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه"، ٢ وعن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة". ٣ رواهما أبو داود. وروى الأثرم عن علي قال: "إن من السنّة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض، إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع". وقال أحمد: بذلك جاء الأثر عن رسول الله ﷺ، وحديث مالك محمول على مشقة القيام عليه لكبره، فإنه ﷺ قال: " إني قد بدنت، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ". ٤ فأما الاستعاذة، فاختلفت الرواية فيها. فعنه: يختص بالركعة الأولى، وهو قول الثوري، لحديث: "كان إذا نهض للثانية استفتح بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

١ الترمذي: الصلاة (٢٦٨)، والنسائي: التطبيق (١٠٨٩، ١١٥٤)، وأبو داود: الصلاة (٨٣٨)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٨٢)، والدارمي: الصلاة (١٣٢٠) . ٢ الترمذي: الصلاة (٢٦٨)، والنسائي: التطبيق (١٠٨٩، ١١٥٤)، وأبو داود: الصلاة (٨٣٨)، والدارمي: الصلاة (١٣٢٠) . ٣ أبو داود: الصلاة (٩٩٢) . ٤ أبو داود: الصلاة (٦١٩)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٩٦٣)، وأحمد (٤/٩٢، ٤/٩٨)، والدارمي: الصلاة (١٣١٥) .

1 / 127