لنډیز د عدالت او لوی تبصره
مختصر الإنصاف والشرح الكبير
پوهندوی
عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب
خپرندوی
مطابع الرياض
د ایډیشن شمېره
الأولى
د خپرونکي ځای
الرياض
والصحيح أن المنفرد يقوله، وصح أنه ﷺ يقوله، رواه أبو هريرة وغيره، ولم تفرق الرواة بين كونه إمامًا ومنفردًا.
والسنة أن يقول: "ربنا ولك الحمد"، وعنه: "ربنا لك الحمد". وقال الشافعي: هو السنة، لأنه ليس هنا شيء يعطف عليه. ولنا: أن السنة: الاقتداء به ﷺ، ولأن الواو تتضمن الحمد مقدرًا ومظهرًا، أي: ربنا حمدناك ولك الحمد؛ وكل ذلك حسن، لأن الكل قد وردت به السنة. ولا أعلم خلافًا في المذهب أنه لا يشرع للمأموم التسميع. وقال الشافعي: يقوله كالإمام. ولنا: قوله: "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده" الحديث.
وأما قوله: "ملء السماء ... إلخ"، فنص أحمد أنه لا يسن للمأموم، لأنه اقتصر على أمرهم بالتحميد. وعنه: ما يدل على أنه سنّة، وهو مذهب الشافعي. ونقل أبو الحارث: إن شاء قال: "أهل الثناء والمجد ... إلخ". وعنه: أما أنا فأقول هذا إلى "ما شئت من شيء بعد"، فظاهره: لا يستحب في الفريضة، عملًا بأكثر الأحاديث الصحيحة.
ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه، وعنه: يرفع، لقوله: "في كل خفض"، والصحيح الأول، لقول ابن عمر: "ولا يفعل ذلك في السجود".
ويكون أول ما يقع ركبتاه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه. وعنه: أنه يضع يديه قبل ركبتيه، وإليه ذهب مالك، لقوله: "فليضعْ يديه قبل ركبتيه ... إلخ" ١. ولنا: حديث وائل، قال الخطابي: هو أصح من حديث أبي هريرة. وروى الأثرم حديث أبي هريرة: "ليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل". والسجود على هذه الأعضاء واجب إلا الأنف، وقال مالك: لا يجب السجود على غير الجبهة، لقوله: "سجد وجهي ... إلخ". ولنا: قوله: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ... إلخ"، ٢ وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه. وأما الأنف ففيه روايتان:
١ النسائي: التطبيق (١٠٩١)، وأبو داود: الصلاة (٨٤٠)، وأحمد (٢/٣٨١)، والدارمي: الصلاة (١٣٢١) . ٢ البخاري: الأذان (٨١٢)، ومسلم: الصلاة (٤٩٠)، والترمذي: الصلاة (٢٧٣)، والنسائي: التطبيق (١٠٩٣، ١٠٩٧، ١١١٥)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٨٣)، وأحمد (١/٢٧٩، ١/٢٩٢، ١/٣٠٥)، والدارمي: الصلاة (١٣١٩) .
1 / 123