لنډیز د عدالت او لوی تبصره

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
119

لنډیز د عدالت او لوی تبصره

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

پوهندوی

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

خپرندوی

مطابع الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

"إذا ركع، لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك". ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه، لحديث أبي حميد. ويجب أن يطمئن، وقال أبو حنيفة: الطمأنينة غير واجبة، لقوله: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾، ١ وهي حجة لنا لأنه ﷺ فسرها بفعله. وقوله: [ويقول:] ٢ "سبحان ربي العظيم". ثلاثًا؛ وإن قالها مرة أجزأ. وجملة ذلك أنه يشرع أن يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم"، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس عندنا في الركوع والسجود شيء محدود، وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود. ولنا: حديث عقبة بن عامر. وتجزئ تسبيحة واحدة، لأمره به في حديث عقبة، ولم يذكر عددًا. وإن قال: "سبحان ربي العظيم وبحمده" فلا بأس، قال أحمد: جاء هذا وهذا، وهو في بعض طرق حديث حذيفة. والمشهور عن أحمد أن التكبير والتسبيح وقول: "سمع الله لمن حمده"، وقول: "ربنا ولك الحمد"، وقول: "رب اغفر لي"، والتشهد الأول، واجب. وعنه: أنه غير واجب، وهو قول الأكثر. ولنا: أنه ﷺ أمر به، وأمْره للوجوب، وفعله وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، ٣ وأيضًا ما روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه، مرفوعًا: "لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ"، ٤ إلى قوله: "ثم يكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله" ٥ الحديث. و"يكره أن يقرأ في الركوع والسجود"، لحديث علي. ومن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة، وعليه أن يأتي بالتكبير

١ سورة الحج آية: ٧٧. ٢ زيادة من المخطوطة. ٣ البخاري: الأذان (٦٣١)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (٦٧٤)، والنسائي: الأذان (٦٣٥)، وأحمد (٣/٤٣٦، ٥/٥٢)، والدارمي: الصلاة (١٢٥٣) . ٤ أبو داود: الصلاة (٨٥٦) . ٥ البخاري: الأذان (٧٥٧) والاستئذان (٦٢٥١) والأيمان والنذور (٦٦٦٧)، ومسلم: الصلاة (٣٩٧)، والترمذي: الصلاة (٣٠٢، ٣٠٣)، والنسائي: الافتتاح (٨٨٤) والتطبيق (١٠٥٣، ١١٣٦) والسهو (١٣١٣، ١٣١٤)، وأبو داود: الصلاة (٨٥٦)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٦٠)، وأحمد (٢/٤٣٧، ٤/٣٤٠)، والدارمي: الصلاة (١٣٢٩) .

1 / 121