لنډیز د عدالت او لوی تبصره

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
115

لنډیز د عدالت او لوی تبصره

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

پوهندوی

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

خپرندوی

مطابع الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

ويمد أصابعه ويضم بعضها إلى بعض، لحديث: "رفع يديه مدًا". وقال الشافعي: يفرق أصابعه، لحديث: "كان ينشر أصابعه للتكبير". ولنا: ما ذكرنا، وحديثهم: قال الترمذي: هذا خطأ، ولو صح فمعناه المد، قال أحمد: أهل العربية قالوا: هذا الضم، وضم أصابعه وهذا المد، ومد أصابعه وهذا التفريق، وفرق أصابعه. وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحيث يمكن، لحديث وائل ابن حجر. وفي المرأة روايتان: فروى عن أم الدرداء وحفصة بنت سيرين أنهما يرفعان، قال أحمد: رفع دون رفع. ومن سننها: وضع اليمنى على اليسرى في قول كثير من أهل العلم. و"يستحب أن يضعها على كوعه وما يقاربه"، لحديث وائل، و"يضعهما تحت السرة"، لحديث علي، وعنه: فوق السرة، لحديث وائل، وفيه: "فوضع يديه على صدره". والاستفتاح من سننها في قول أكثر أهل العلم. وكان مالك لا يراه، لحديث أنس: "كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر يستفتحون الصلاة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ". ولنا: "أنه ﷺ كان يستفتح"، وعمل به الصحابة. و"كان عمر يجهر به ليعلمه الناس". و"أنس أراد القراءة كما في قوله: قسمت الصلاة ... إلخ"، وقولُ عائشة: "كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ". ١ ويتعين هذا لأنه ثبت عن الذي روى عنهم أنس الاستفتاح. وذهب أحمد إلى قوله: "سبحانك اللهم وبحمدك. .. إلخ"، ٢ وقال: إن استفتح بغيره مما روي عنه ﷺ كان حسنًا؛ وهذا قول أكثر أهل العلم. وذهب الشافعي إلى حديث علي: "وجهت وجهي ... إلخ"، وبعض رواته يقول في صلاة الليل، ولا نعلم أحدًا يستفتح به كله. وقراءة "الفاتحة" ركن لا تصح إلا بها لحديث عبادة. ويبتدئها بالبسملة، في قول

١ مسلم: الصلاة (٤٩٨)، وأبو داود: الصلاة (٧٨٣)، وأحمد (٦/٣١، ٦/١٧١، ٦/١٩٤)، والدارمي: الصلاة (١٢٣٦) . ٢ الترمذي: الصلاة (٢٤٣)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٠٦) .

1 / 117