لنډیز د عدالت او لوی تبصره

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
113

لنډیز د عدالت او لوی تبصره

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

پوهندوی

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

خپرندوی

مطابع الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

الصبح، فركع ركعتي الفجر"، وهذا مذهب الحسن ومجاهد. وقال مالك: إن لم يخف فوات الركعة، ركعهما خارج المسجد. وقال أبو حنيفة: يركعهما، إلا أن يخاف فوات الركعة الأخيرة. ولنا: قوله ﷺ: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة". ١ رواه مسلم. قال ابن عبد البر في هذه المسألة: الحجة عند التنازع: السنة؛ فمن أدلى بها فقد أفلح، ومن استعملها فقد نجا. انتهى. وإن أقيمت وهو في النافلة ولم يخش فوات الجماعة، أتمها. وقيل لأحمد: تقول قبل التكبير شيئًا؟ قال: لا. يعني: ليس قبله دعاء مسنون. ويستحب أن يقوم عند قوله: "قد قامت الصلاة"؛ وبه قال مالك. وقال الشافعي: إذا فرغ من الإقامة. وكان الزهري وغيره يقومون عند بدئه في الإقامة. وقال أبو حنيفة: يقوم إذا قال: "حيّ على الصلاة"، فإذا قال: "قد قامت الصلاة"، كبّر. وكان أصحاب عبد الله يكبّرون إذا قال المؤذن: "قد قامت الصلاة"، واحتجوا بقول بلال: "لا تسبقني بآمين"، فدل على أنه يكبّر قبل فراغه. ولا يستحب عندنا أن يكبّر إلا بعد فراغه، وهو قول الشافعي وأبي يوسف، وعليه جمهور أئمة الأمصار. وإنما كان النبي ﷺ يكبر بعد فراغه، يدل على أنه كان يعدل الصفوف بعد الإقامة، كما في حديث أنس وغيره: "أُقيمت الصلاة، فأقبل علينا رسول الله ﷺ ... إلخ " ٢. ويقول في الإقامة مثل قول المؤذن، لما روى أبو داود: "أن بلالًا لما قال: قد قامت الصلاة، قال النبي ﷺ: أقامها الله وأدامها "، ٣ وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. فأما أحاديثهم فإن بلالًا كان يقيم في موضع أذانه، وإلا فليس في الفراغ منها ما يفوت آمين، وإنما

١ مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٧١٠)، والترمذي: الصلاة (٤٢١)، والنسائي: الإمامة (٨٦٥، ٨٦٦)، وأبو داود: الصلاة (١٢٦٦)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١١٥١)، وأحمد (٢/٣٥٢، ٢/٤٥٥، ٢/٥١٧، ٢/٥٣١)، والدارمي: الصلاة (١٤٤٨) . ٢ البخاري: الأذان (٧١٩)، والنسائي: الإمامة (٨١٤، ٨٤٥)، وأحمد (٣/٢٦٣) . ٣ أبو داود: الصلاة (٥٢٨) .

1 / 115