لنډیز د عدالت او لوی تبصره

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
112

لنډیز د عدالت او لوی تبصره

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

پوهندوی

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

خپرندوی

مطابع الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

باب صفة الصلاة ومن هنا نقلته من المغني: ويستحب أن يقبل إليها بخوف وخشوع، وعليه السكينة والوقار. وإن سمع الإقامة لم يسعَ إليها، قال أحمد: لا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئًا ما لم تكن عجلة تقبح، هكذا جاء الحديث عن النبي ﷺ. ويستحب أن يقارب بين خطاه لتكثر حسناته، لحديث زيد بن ثابت. ويكره أن يشبك بين أصابعه، لحديث كعب بن عجرة. ويستحب أن يقول ما روى ابن عباس: "أن النبي ﷺ خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا. واجعل في سمعي نورًا. واجعل في بصري نورًا. واجعل من خلفي نورًا، ومن أمامي نورًا. واجعل من فوقي نورًا، ومن تحتي نورًا. وأعطني نورًا" ١. رواه مسلم. وإذا دخل المسجد قدّم رجله اليمنى، وقال ما رواه مسلم عن أبي حميد - أو أبي أسيد - قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فليقلْ: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم إني أسألك من فضلك". ٢ ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، لحديث أبي قتادة. وإذا أقيمت الصلاة لم يشتغل بنافلة، سواء خشي فوات الركعة الأولى أو لم يخش، وبه قال الشافعي. وعن ابن مسعود: "أنه دخل والإمام في صلاة

١ مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٧٦٣)، وأبو داود: الصلاة (١٣٥٣)، وأحمد (١/٣٧٣) . ٢ مسلم: صلاة المسافرين وقصرها (٧١٣)، والنسائي: المساجد (٧٢٩)، وأبو داود: الصلاة (٤٦٥)، وابن ماجة: المساجد والجماعات (٧٧٢)، وأحمد (٣/٤٩٧، ٥/٤٢٥)، والدارمي: الصلاة (١٣٩٤) والاستئذان (٢٦٩١) .

1 / 114