لنډیز د عدالت او لوی تبصره

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
103

لنډیز د عدالت او لوی تبصره

مختصر الإنصاف والشرح الكبير

پوهندوی

عبد العزيز بن زيد الرومي ومحمد بلتاجي وسيد حجاب

خپرندوی

مطابع الرياض

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

باب ستر العورة وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة. وعنه: أنها الفرجان، قال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. وأما الأمة فعورتها: ما بين السرة والركبة، وهو مذهب الشافعي. وقال الحسن في الأمة إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه: يجب عليها الخمار. ولنا: "أن عمر نهى الإماء عن التقنع"، واشتهر فلم ينكر. وذكر أبو الخطاب رواية: أن عورتها: الفرجان، كما ذكر شيخنا في الكتاب المشروح. والحرة كلها عورة، إلا الوجه. وفي الكفين روايتان. أما وجه الحرة فإنه يجوز كشفه في الصلاة، بغير خلاف نعلمه. وعنه في الكفين: تكشفهما، وهو قول مالك والشافعي، لما روي عن ابن عباس وعائشة في قوله: ﴿إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾: ١ "الوجه والكفين". وعنه: أنهما من العورة، لقوله ﷺ: "المرأة عورة". ٢ صححه الترمذي. وقول ابن عباس وعائشة خالفه ابن مسعود فقال: "الثياب وما سوى الوجه والكفين، يجب ستره في الصلاة"، وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، ولنا: قوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، ٣ وحديث أم سلمة، وفيه: "نعم، إذا كان سابغًا يغطي ظهور قدميها"، وما عدا ما ذكر، فعورة بالإجماع، لقوله: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". ٤

١ سورة النور آية: ٣١. ٢ الترمذي: الرضاع (١١٧٣) . ٣ سورة النور آية: ٣١. ٤ الترمذي: الصلاة (٣٧٧)، وأبو داود: الصلاة (٦٤١)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٥٥)، وأحمد (٦/١٥٠، ٦/٢١٨، ٦/٢٥٩) .

1 / 105