Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
[قال الربيع بن سليمان: وقد قال الشافعي: إن طلب الماء فلا إعادة عليه، وهو أصح القولين](١).
وإن(٢) طلب المسافر من رفقائه الماء فلم يعطوه أو كان يرى الماء مباحاً وبينه وبينه حائل من سبع ونار(٣) وجمل(٤) صائل وكل(٥) أمر الأغلب منه خوف تلف نفسه فتيمم وصلى أجزأه [ذلك](٦)؛ لأن ذلك غير واجد للماء(٧)، ويصلي بالتيمم في أول الوقت وآخره.
وإن أعوز المسافر الماء ثم أصاب بيراً بعيدة الرشاء لا يقدر على الوصول إلى مائها بنزول ولا معه شيء يصل به إلى أخذ مائها فإن وصل إلى طرح بعض ثيابه فيها حتى يتشرب(٨) الماء ثم يعصره(٩) ويتوضأ [به](١٠) فليفعل، وإن(١١) لم يقدر على شيء من هذا فلا يتيمم
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (ح): ((فإن)).
(٣) في (أ)، (ط): ((أو نار)).
(٤) في (أ)، (ط): ((أو جمل)).
(٥) في (أ)، (ط): ((وكان)).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) قال في الأم (٦٣/١): (فإن كان في رحله ماء فحال العدو بينه وبين رحله أو حال بينه وبينه سبع أو حريق حتى لا يصل إليه تيمم وصلى، وهذا غير واجد للماء).
(٨) في (أ)، (ط): ((ينشرب)).
(٩) في (أ)، (ط): ((يعصرها)).
(١٠) الزيادة من (ح).
(١١) في (ح): ((فإن)).
83