Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
[ وقد قيل : لا يتيمم إلّا في سفر تقصر فيه الصلاة.
وإذا احتاج الرجل في السفر إلى التيمم بإعواز الماء ](١) فإن كان ذلك في طريق يدركه (٥/أ) الماء في آخر الوقت بمعرفته أو بخبر غيره فليؤخره(٢) إلى ذلك [الوقت](٣).
وإن كان يطمع بالماء مع المارة في طريق على ما يعرف في آخر الوقت فليؤخر التيمم إلى ذلك، فإن تيمم وصلى في أول الوقت ولم ينتظر ذلك فلا شيء عليه(٤).
وإن أصاب الماء مع المارة في آخر الوقت فليتوضأ [به](٥) لما يستقبل.
وإن كان (في طريق ليس)(٦) يطمع [فيها](٧) بماء ولا بمارة فليتيمم في أول الوقت.
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (ط): ((فليؤخر))، وفي (ح): ((فليؤخر الصلاة)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) قال المزني (١٠٠/٨): (قال الشافعي: وأحب تعجيل التيمم لاستحبابي تعجيل الصلاة، وقال في الإملاء: لو أخره إلى آخر الوقت رجاء أن يجد الماء كان أحب إلي). وقال (٦٢/١): (ولو تلوم إلى آخر الوقت كان ذلك له، ولست أستحبه كاستحبابي في كل حال تعجيل الصلاة، إلا أن يكون على ثقة من وجود الماء).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في (أ)، (ط): ((ليس في طريق)).
(٧) الزيادة من (ح).
81