70

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

[ باب ] الاغتسال من الجنابة

قال (١) الشافعي : ويبدأ الجنب بغسل يديه، ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ [مثل] وضوئه للصلاة، فإذا بلغ رأسه أدخل أصابعه العشر(٢) [ في](٣) الماء، ثم خلل بها أصول الشعر(٤)، ثم غرف على رأسه ثلاث غرفات حتى يعمّ شعره(٥) بالماء ويصل إلى أصول شعره، ثم يغسل أذنيه ظاهرهما وباطنهما يعمهما بالغسل حتى لا يبقى منهما(٦) شيء ظهر ولا بطن إلّا غسله، ويأخذ [ ماء](٧) لسماخي أذنيه على حدة، ثم يغسل سائر جسده (٨).

وأقل ما يجزيه في الغسل أن يمر الماء على جسده ورأسه حتى يعمّ

(١) زاد قبله في (أ): ((أبو حاتم، قال: حدثنا الربيع))، وفي (ط): ((حدثنا الربيع)).

(٢) في (ح): ((العشرة)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((شعره)).

(٥) في (ح): ((رأسه)).

(٦) في (أ)، (ط): ((منها)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) قال في الأم (٥٦/١): (والاختيار في غسل الجنابة ما حكت عائشة: قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم یفیض الماء على جلده كله).

69