Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
قال أبو جعفر الترمذي: (سمعت البويطي يحكي عن الشافعي أنه قال: ليس من المروءة أن يخبر الرجل بسنه)، روى ذلك الحاكم أبو عبد الله بن البيع في مناقب الشافعي ورواه غيره أيضاً.
قال البويطي: (سئل الشافعي: كم أصول الأحكام؟ قال: خمسمائة، قيل له: وكم أصول السنة؟ قال: خمسمائة، قيل له: كم منها عند مالك؟ قال: كلها إلا خمسة وثلاثين، قيل له: كم عند ابن عيينة منها؟ قال: كلها إلا خمسة)(١).
وهذه غرائب استخرجها النووي رحمه الله من مختصر البويطي
قال الشافعي رضي الله عنه في باب النشوز من البويطي: (إذا تزوج الحرّ أمة ثم خالعه سيدها على نفس الأمة، فجعلها عوض الخلع لم يصح الخلع، وهي امرأته بحالها؛ لأن الخلع لا يتم إلا بملكه، وإذا ملكها انفسخ النكاح وصارت ملكاً له، ولا يقع الطلاق على ملك).
وفي باب الدعوى والبينات منه: (لو ادعى رجل على رجل أو امرأة بالعبودية وهما معروفان بالحرية فأقرا بذلك لم يجز).
(١) طبقات الشافعية الكبرى (١٦٦/٢ - ١٦٩).
40