111

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

ایډیټر

علي محيي الدين القره داغي

خپرندوی

دار المنهاج

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

ژانرونه

فقه شافعي

ولا يمس مصحفاً ولا يحمله إلّا طاهراً، ولا يقرأ الجنب ولا الحائض ولا يحملان(١) المصحف(٢).

ويجب الغسل إذا جاوز الختان الختان أنزل أو لم ينزل(٣).

ولو تفخذ ولم يجاوز الختان الختان ولم ينزل الماء الدافق فلا غسل عليه وعليه الوضوء للمباشرة(٤).

ومن قبَّل امرأته أو جسّها بيده مفضياً إليها بشهوة(٥) أو (بغير شهوة)(٦) فعليه الوضوء وعليها وكذلك جاريته(٧).

وإذا مست المرأة فرجها مفضية (اليد إليه)(٨) أو قبلت زوجها (فعليها وعليه)(٩) الوضوء.

(١) في (أ)، (ط): ((يحمل)).

(٢) قال في الأم (٢٨٦/١): (ولا يحل مس مصحف إلا بطهارة). وقال (٨٠/١): (فالحائض لا تطهر وإن اغتسلت، ولا يحل لها أن تصلي ولا تمس مصحفاً). وقال (٩٥/٥): (ولا يمتنع من قراءة القرآن إلا جنباً).

(٣) قال في الأم (٥٢/١): (فأوجب الله عز وجل الغسل من الجنابة، فكان معروفاً في لسان العرب أن الجنابة الجماع، وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق).

(٤) في (أ)، (ط): ((للماس)).

(٥) في (أ)، (ط): ((لشهوة)).

(٦) في (أ)، (ط): ((غيره)).

(٧) قال في الأم (٣٠/١): (وإذا أفضى الرجل بيده إلى امرأته أو ببعض جسده إلى بعض جسدها لا حائل بينه وبينها بشهوة أو بغير شهوة وجب عليه الوضوء ووجب عليها، وكذلك إن لمسته هي وجب عليه وعليها الوضوء).

(٨) في (ح): ((إليه اليد)).

(٩) في (ح): ((فعليه وعليها)).

110