Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
فقه شافعي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
ایډیټر
علي محيي الدين القره داغي
خپرندوی
دار المنهاج
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
جدة
ژانرونه
وإذا(١) استمر [أكثر] من خمسة(٢) عشر نظرت إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهنّ من الشهر فلتمسك فيهنّ (٣) عن الصلاة، ثم تغتسل (٤) بعد ذلك ثم تتوضأ لكل صلاة(٥) (٩/أ).
وإن كانت امرأة لم تحض قط فبدأ حيضها استحاضة فاستمرّ (٦) بها الدم أمسكت عن الصلاة ما (٧) بينها وبين خمسة (٨) عشر يوماً، فإن انقطع [ الدم ](٩) فهو حیض کله.
وإن استمر بها الدم بعد ذلك أعادت صلاة أربعة عشر يوماً، وجعلنا حيضها أقل الحيض يوماً وليلة وطهرها خمسة عشر يوماً وهو أقل الطهر، وكذلك تفعل فيما تستقبل ، [ ثم ] تمسك عن الصلاة يوماً وليلة وتصلي خمسة عشر يوماً.
فإن انقطع حيضها في أقل من خمسة عشر [ يوماً] أو خمسة عشر
في (ح): ((فإذا)).
في (أ)، (ط): ((خمس)).
في (ح): ((فيها)).
في (أ)، (ط): ((تغسل)).
هذا بالنسبة للمعتادة، ولذا جاء في الأم (٨٥/١): (فأما التي تعرف أيامها ثم طبق عليها الدم فتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فتدع الصلاة فيهن ، فإذا ذهب وقتهن اغتسلت وصلت وتوضأت لكل صلاة ).
في (ح): ((واستمر)).
في (ح): ((فيما)).
في (أ)، (ط): ((خمس)).
الزيادة من (ح).
106