55

مختصر احکام

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

پوهندوی

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

وَيُقَالُ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ تَرْكِهِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ إِذَا تَرَكَهَا فِي الْوُضُوءِ حَتَّى صَلَّى أَعَادَ وَذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ وَالْجَنَابَةِ سَوَاءٌ وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ قَالَ أَحْمَدُ الاسْتِنْشَاقُ أَوْكَدُ مِنَ الْمَضْمَضَةِ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ وَلا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ وَهُوَ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ وَبَعْضِ الْكُوفِيِّينَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ وَلا فِي الْجَنَابَةِ لأَنَّهَا سُنَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ

1 / 194