262

مختصر احکام

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

پوهندوی

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

٢ - / ١٠٤ بَابٌ مِنْهُ ٤ - / ١٣٦ نَا أَبُو سَهْلٍ طُلَيْقُ بْنُ مُحَمَّد الوَاسِطِيّ قَالَ نَا مُحَمَّد ابْن فُضَيْلٍ قَالَ نَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلصَّلاةِ أَوَّلا وَآخِرًا وَإِنَّ أَوَّلَ صَلاةِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَآخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تُصْفِرُ الشَّمْسُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الأُفُقُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ

1 / 402